ترند برس _ متابعات

جدد التحالف العربي في اليمن نفي مزاعم لمليشا الحوثي المدعومة من إيران اتهمت التحالف باستهداف سجن في محافظة صعدة أقصى شمال البلاد.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث، وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المتعلقة بادعاء المليشيا الحوثية استهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة.

 

وأوضح العميد المالكي -وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية واس- بأن هناك (4) مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف لدى قيادة القوات المشتركة للتحالف كسجون بمدينة (صعدة) يتم استخدامها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، وأن أقرب سجن يقع على مسافة (1,8) كلم من الموقع محل الادعاء، كما أن الموقع المستهدف “معسكر الأمن الخاص” بصعدة وهو هدف عسكري مشروع بطبيعته واستخدامه العسكري من قبل المليشيا.

 

 وأكد أن ماتم الإعلان عنه ونشره من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بوسائل الإعلام التابعة لها محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية، لافتا إلى أنه يجري الترتيب لدعوة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف لإطلاعهم على حقيقة نشاط الموقع العسكري محل الادعاء ومناقشة الرواية الحوثية المضللة.

 ‏

وأوضح أن الموقع محل الادعاء، لم يتم أخطار التحالف أو تلقيه أي طلب بإدراجه على قوائم عدم الاستهداف من أي منظمة أممية أو منظمة غير حكومية دولية، ولم يثبت للتحالف وجود أي علامات للتمييز بحسب نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني؛ مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق أعلى معايير الاستهداف وأفضل الممارسات الدولية بآلية الاستهداف وقواعد الاشتباك، وفي حال وجود أي ادعاء فإنه يتم النظر إليه وأخذه على محمل الجد وفق الآلية الداخلية بقيادة القوات المشتركة للتحالف وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

 

وشدد على أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة في حال تم استخدام المدنيين كدروع بشرية بمواقعها العسكرية أو مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني والمتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة، والفقرة (2ج) من المادة (5) بالبروتوكول الإضافي الثاني من اتفاقية جنيف.